العلامة الحلي

165

قواعد الأحكام

الأولى رجعية . ولو قال : أنت طالق واحدة مجانا واثنتين بثلثي الألف وقعت الأولى رجعية وبطلت الثنتان . ولو قالت : طلقني نصف طلقة بألف أو طلق نصفي بألف فطلق وقع رجعيا وفسدت الفدية . ولو قال أبوها : طلقها وأنت برئ من صداقها فطلقها صح الطلاق رجعيا ، ولم يلزمها الإبراء ، ولا يضمنه الأب . ولو كانت معه على طلقة فقالت : طلقني ثلاثا بألف واحدة في هذا النكاح واثنين في غيره لم يصح في الاثنتين . فإذا طلق الثالثة استحق ثلث الألف . المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع والتنازع لو قال : طلق زوجتك وعلي ألف لزمه الألف مع الطلاق ، ولا يقع الطلاق بائنا . أما لو قال : خالعها على ألف في ذمتي ففي الوقوع إشكال . ولو اختلع بوكالتها ثم بان أنه كاذب بطل ، ولا ضمان . ولو كان المختلع أباها وهي صغيرة صح بالولاية ، لا بالوكالة . ولو اختلفا في أصل العوض قدم قولها مع اليمين ، وحصلت البينونة من طرفه ، ولها المطالبة بحقوق العدة . ولو اتفقا على القدر واختلفا في الجنس فالقول قول المرأة . ولو اتفقا على ذكر القدر وإهمال الجنس واختلفا في الإرادة قيل : بطل ( 1 ) ، وقيل : يقدم قولها ( 2 ) ، وهو الأقرب . ولو اتفقا على ذكر القدر ونية الجنس الواحد صح الخلع . ولو قالت : سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني فقال : بل سألت واحدة فقد اتفقا على الألف ، وتنازعا في مقدار المعوض ( 3 ) فيقدم قولها في جعل الألف في

--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الخلع ج 4 ص 349 . ( 2 ) قاله المحقق في شرائع الإسلام : كتاب الخلع ج 3 ص 56 . ( 3 ) في ( م ) : " العوض " .